ميرزا حسين النوري الطبرسي

386

مستدرك الوسائل

" لا يصلح ، لأنه قرض يجر منفعة " . [ 15677 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة " .

--> 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .